|
رقم (4) لسنة 1999م |
|
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية بعد اطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد موافقة المجلس التشريعي. أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. بطاقة المعوق: هي البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم. التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة. المشاغل المحمية: هي المراكز التي يكون فيها تأهيل للمعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلهم وإيوائهم. المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور. المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين. المادة (2)
للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأن غيره من
المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا
يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق. مادة (3) تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته المحلية في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (4) وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم. مادة (5)
مادة (6)
وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب: مادة (7) بناءً على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين. المادة (8) وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك الإشراف عليها. المادة (9) على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع إشكال العنف والاستغلال والتمييز.
الفصل الثاني المادة (10) تتولى الوزارة مسئولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:
1.في المجال الاجتماعي.
2.في المجال الصحي
3.في مجال التعليم
4.في مجال التأهيل والتشغيل
5.في مجال الترويح والرياضة:
6.في مجال التوعية الجماهيرية: المادة (11) تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.)
الفصل الثالث المادة (12) تهدف المواءمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة. المادة (13)
1.المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت: المادة (14) على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات. المادة (15) بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسئولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين. المادة (16) تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم. المادة (17) تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.
الفصل الرابع المادة (18) يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (19) يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (20)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ:9/8/1999م |
| قانون حقوق المعوقين | صفحة المواضيع |